محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
397
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعد بن أبي وقاص لا يخمس السلب . وعند ابن عباس يخمس . وعند علي بن أبي طالب وابن عمر وإِسْحَاق إن كان كثيرا خمَّس ، وإن كان قليلاً لم يخمَّس . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحق القاتل السلب من أصل الغنيمة . وعند مالك في إحدى الروايتين يستحقه من خمس الخمس ، وهو سهم المصالح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أسلم الكافر قبل الأسر عصم دمه وماله وأولاده الصغار ، سواء خرج إلى دار الْإِسْلَام أو لم يخرج . واختلف النقل عن مالك ، فنقل عنه صاحب الشامل والشاشي موافقة الشَّافِعِيّ ، ونقل عنه صاحب البيان أنه إذا لم يسلم في دار الحرب حقن دمه وماله الذي في دار الْإِسْلَام ، وأما ماله الذي في دار الحرب فيغنم . واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا ، فنقل عنه في الشامل والشاشي والنكت أن ما كان له في الحرب يغنم ، وأما غيره فإنه إن كان في يده أو يد مسلم أو ذمي لم يغنم ، وإن كان في يد حربي غنم . ونقل عنه صاحب البيان أنه يحقن بالْإِسْلَام دمه وماله الذي يده المشاهدة ثابتة عليه ، وما كان وديعة له عند ذمي ويد الذمي عليه فيغنم ، وأما ما لم يكن يده المشاهدة ثابتة عليه ، مثل الدور والدواب والعقار والضياع فيغنم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم وله زوجة حامل لم يجز استرقاق الحمل وكذا الزوجة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز استرقاقها ، وبه قال في الزوجة بعض الشَّافِعِيَّة . وعند أَحْمَد لا يجوز استرقاق الولد ويجوز استرقاق الأم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا سُبي صغير ومعه أبواه أو أحدهما تبعه في الدين ولا يتبع السابي . وعند الْأَوْزَاعِيّ يتبع السابي في الْإِسْلَام بكل حال ، سواء كان معه أبواه أو أحدهما أو لم يكونا معه . وعند أَحْمَد وفي إحدى الروايتين إن كان معه أبواه تبعهما ولم يتبع السابي ، وإن لم يكن معه أبواه أو كان معه أحدهما تبع السابي في الْإِسْلَام . وعند مالك إن سُبي معه الأب تبعه في الدين دون السابي ، وإن سبيت معه الأم تبع الولد السابي دون الأم . وبناه على أصله وهو أن الولد يتبع الأب في الْإِسْلَام دون الأم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد ويَحْيَى إذا كان الطفل قد مات أبواه أو أحدهما في دار الحرب ، أو عدم أبواه من غير موت لم يحكم بإسلام الطفل ، مثل أن يوجد لقيط في دار الحرب أو تعلق امرأة كافرة من زنا ، أو